النقابة لا تملك صفة تمثيل أعضائها في الدعاوى الفردية، وإنما تنحصر ولايتها التمثيلية في الشؤون المهنية المشتركة التي تتعلق بمصالح المهنة الجماعية.
النقابات لا تمثل أفرادها في الدعاوى الفردية وانما تمثلهم في الشؤون المهنية المشتركة.