• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقابة لا تملك تمثيل أعضائها في الدعاوى الفردية وإنما تقتصر ولايتها على الشؤون المهنية المشتركة

النقابة لا تملك صفة تمثيل أعضائها في الدعاوى الفردية، وإنما تنحصر ولايتها التمثيلية في الشؤون المهنية المشتركة التي تتعلق بمصالح المهنة الجماعية.

نص الاجتهاد

النقابات لا تمثل أفرادها في الدعاوى الفردية وانما تمثلهم في الشؤون المهنية المشتركة.