تختص النقابة بالدعاوى التي ترمي إلى الدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة أو عن الضرر الذي يصيبها بوصفها ممثلة لمجموع أعضائها، ولا تملك الخصومة في المطالب الفردية التي تتعلق بحقوق مادية شخصية لأحد الأعضاء أو لبعضهم ما لم تمس المصلحة المهنية الجماعية.
ان الفارق بين الدعوى النقابية التي ترفعها النقابة وبين الدعوى الشخصية التي يمارسها الفرد يتجلى في ان الدعوى النقابية تتمثل في حق الدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها عندما يحيق بها الضرر سواء فيما يتعرض له كهيئة ذات كيان تمثل مجموعها او فيما يتعرض له احد اعضائها بصفته او بسبب مباشرته المهنة بينما تستهدف الدعوى الشحصية التي يرفعها عضو مصلحة المادية كفرد ولاتفيد احدا سواه وعليه فادعاء نقابة بمطالب مادية فردية تتعلق بشخص العامل او بمجموعة منهم كالمطالبة بالزيادات السنوية للعمال التي حجبها عنهم رب العمل اثناء وقفهم عن العمل لايستهدف مصلحة مهنية ولايتعلق بضرر اصحاب المصلحة الجماعية النقابية وبالتالي لاتصح خصومة النقابة في مثل هذه الدعوى .