• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مبدأ المسؤولية الجزائية المقرر في التشريع السوري للشخصية الاعتبارية يوجب عليها ان تتحمل اثار الأفعال التي يقوم بها مديرها وأعضاء ادارتها

قيام المسؤولية الجزائية للشخصية الاعتبارية يوجب مؤاخذتها عن الأفعال الجرمية الصادرة باسمها أو بوسائلها من ممثليها وقيّميها، متى توافرت أركان الجريمة، دون أن يحول ذلك دون مساءلة الأشخاص الطبيعيين القائمين بالفعل الجرمي.

نص الاجتهاد

ان مبدأ المسؤولية الجزائية المقرر في التشريع السوري للشخصية الاعتبارية يوجب عليها ان تتحمل اثار الأفعال التي يقوم بها مديرها وأعضاء ادارتها وممثلوها والتي تتوفر فيها عناصر الجريمة ولايعني هذا تفي المسؤولية عن الأشخاص الطبيعين الذين يقترفون الأفعال . المناقشة: ان الشارع السوري أقر مبدأ أهلية الشخصية الاعتبارية للمسؤولية الجزائية مستهدفا من ذلك إلى أن الاعتراف للاشخاص المعنوية بوجود قانونی قائم بذاته واعطائها حق ممارسة أوجه نشاط معينة في مجالات واسعة النطاق يوجب عليها في ذات الوقت أن تتحمل كافة الآثار القانونية التي تترتب على نشاطها بما فيها الأفعال التي تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم والي يقوم بها مديروها وأعضاء اداراتها وممثلوها وعمالها باسمها أو باحدى وسائلها .وان اقرار مبدأ أهلية الشخص الاعتباري للمسؤولية الجزائية لا يعني نفي هذه المسؤولية عن الاشخاص الطبيعيين الذين يقترفون الافعال الجرمية باسمها ، وذلك أن هؤلاء الأشخاص يرتكبون الجريمة عن وعي وارادة وعلم بكافة عناصر الجريمة ووقائعها والشخص منهم هو الذي يحمل في نفسه القصد الجرمي المتمثل في الادارة المتجهة إلى ارتكاب الفعل واحداث النتيجة وهو الذي يعلم ماهية فعله وخطورته على الحق الذي يبغي الاعتداء عليه وهو الذي أساء التصرف في الوسائل التي توجد لدى الشخص الاعتباري لأحداث الضرر بالغير وهدر الحقوق التي أخفاها المجتمع على أفراده الامر الذي يجعل كل أسباب المسؤولية الجرمية متوافرة في الأشخاص الطبيعيين المشار الميهم.وان مفهوم النصوص القانونية الواردة في التجريم ومفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون العقوبات انما يدل دلالة واضحة على أن عقاب الاشخاص الاعتبارية انما نص عليه المشترع لا يقاعه زيادة على عقاب الاشخاص الطبيعيين لأن الأفعال الجرمية المقترفة من قبل هؤلاء انما تمت باسمها وبالوسائل المتوفرة فيها وبالاساليب المستمدة من نشاطها فاقتضى الأمر مؤاخذتها زيادة على مؤاخذة مديريها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالها الذين يرتكبون عملا جرمیا