• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المؤجر إلا بالنفقات الضرورية المتصلة بطبيعة العين المأجورة، أما الترميمات اللازمة لمهنة المستأجر فتقع عليه وحده

التزام المؤجر يقتصر على المصروفات الضرورية الملازمة لطبيعة المأجور وتحقيق الانتفاع المقصود منه، ولا يمتد إلى الترميمات أو التجهيزات التي تفرضها مهنة المستأجر أو نشاطه المهني.

نص الاجتهاد

ان المؤجر لا يلزم الا بالنفقات التي لا يستغني عنها للانتفاع بالعقار المأجور والتي تتصل بطبيعته لتمكين المستأجر من الانتفاع به انتفاعا يتفق مع الغرض الذي أنشئ من أجله. الترميمات التي تتعلق بمهنة المستأجر مهما كان شأنها يلزم بها المستأجر دون المؤجر.