التزام المؤجر يقتصر على المصروفات الضرورية الملازمة لطبيعة المأجور وتحقيق الانتفاع المقصود منه، ولا يمتد إلى الترميمات أو التجهيزات التي تفرضها مهنة المستأجر أو نشاطه المهني.
ان المؤجر لا يلزم الا بالنفقات التي لا يستغني عنها للانتفاع بالعقار المأجور والتي تتصل بطبيعته لتمكين المستأجر من الانتفاع به انتفاعا يتفق مع الغرض الذي أنشئ من أجله. الترميمات التي تتعلق بمهنة المستأجر مهما كان شأنها يلزم بها المستأجر دون المؤجر.