العبرة في التكييف القانوني بالفعل المرتكب: فالمادة 505 تنصرف إلى صور اللمس والمداعبة لا إلى كشف العورات، والمادة 506 تشمل التحرش بالإناث على إطلاقه وبالقاصرين من الذكور دون الخامسة عشرة، ولا يجوز قصر وصف القاصر على الذكور.
إن الأفعال التي عنتها المادة 505 ق.ع لا تعدو اللمس بالأيدي أو المداعبة وغير الكشف عن العورات التي تقتضي على المرء صونها والمحافظة عليهاإن جملة (من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشر) الواردة في المادة 506 عقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور