الترجمة المعتمدة للوثيقة الأجنبية إذا شابها تحريفٌ مؤثر تُعامل معاملة التزوير، لأن المحكمة تبني عليها اقتناعها وتدور عليها المناقشة القضائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1954 – كل تحريف في ترجمة وثيقة يعتبر من قبيل التزوير. إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعلى المحكمة أن تطلب ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية وتكون هذه الترجمة هي السند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة ولذلك فإن كل تحريف يقع فيها يعتبر من قبيل التزوير.