الشراء بعقد غير رسمي مع الاستحواذ الفعلي على السيارة يرتب مسؤولية مدنية تضامنية عن الأضرار الناجمة عنها بين المشتري ومن بقيت السيارة مسجلة باسمه.
ان من يشتري سيارة بعقد غير رسمي ويستحوز عليها يصبح مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي تحدثها بالتضامن مع من هي مسجلة على اسمه .