• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل مشتري السيارة بعقد غير رسمي والحائز الفعلي لها مدنياً عن الأضرار التي تحدثها بالتضامن مع مالكها المسجلة باسمه

الشراء بعقد غير رسمي مع الاستحواذ الفعلي على السيارة يرتب مسؤولية مدنية تضامنية عن الأضرار الناجمة عنها بين المشتري ومن بقيت السيارة مسجلة باسمه.

نص الاجتهاد

ان من يشتري سيارة بعقد غير رسمي ويستحوز عليها يصبح مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي تحدثها بالتضامن مع من هي مسجلة على اسمه .