• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب السيارة المسجلة باسمه يسأل بالتضامن عن الأضرار التي تحدثها السيارة مع من استحوذ عليها بعقد غير مسجل

تسجيل السيارة باسم شخص يحمّله مسؤولية تضامنية عن الأضرار الناجمة عنها، ولو كانت الحيازة الفعلية قد انتقلت إلى غيره بعقد عادي غير مسجل، لأن آثار التسجيل الرسمي تبقى قائمة في مواجهة الغير.

نص الاجتهاد

إن صاحب السيارة المسجلة على اسمه مسؤول عن الأضرار التي يحدثها بالتضامن مع من استحوذ عليها بعقد عادي لم يسجل في السجلات الرسمية المناقشة: النظر في طلب تعديل اجتهاد:إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 31/12/1964 برقم أساس 1319 قرار 3247 برفع القضية إلى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية. وعلى قرار الدائرة الأولى لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 21/12/1959 برقم أساس 505 قرار 718 المتضمن الاجتهاد المنوه به وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:من حيث أن الدائرة المدنية الثانية أحالت القضية إلى الهيئة العامة من أجل تقرير العدول عن الاجتهاد الصادر عن الدائرة الأولى بتاريخ 31/12/1959 تحت رقم 718 عملاً بأحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية.ومن حيث أن هذا الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية، إنما أقيم على دعائم تتوافق مع الآثار التي يرتبها المشرع على التسجيل.ومن حيث أن الأسباب التي يركن إليها في طلب العدول عن هذا الاجتهاد لا ترقى إلى درجة تستتبع نقض المبدأ القانوني المقرر. لذلك قررت الهيئة العامة أن لا محل للعدول عن تطبيق هذا المبدأ.