استحقاق العامل لأجر مدة توقيفه المعلّق على تهمة جزائية يتوقف على ثبوت كذب الاتهام وثبوت أن التهمة دُبّرت من قبل صاحب العمل، وإلا فلا أجر لتلك المدة.
يشترط لاستحقاق العامل أجور مدة توقيفه بتهمة ارتكابه جرما ان يثبت ان الاتهام كان كاذبا وانه تم تدبير من صاحب العمل .