• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجر مدة التوقيف أو الانقطاع عن العمل إلا إذا صدر حكم ببراءته أو ثبت أن الاتهام كان كاذباً ومدبراً من صاحب العمل

استحقاق العامل أجر مدة التوقيف أو الانقطاع عن العمل مشروط بثبوت براءته من الاتهام أو بإثبات أن الاتهام كاذب ومفتعل من صاحب العمل.

نص الاجتهاد

يشترط لاحقية العامل اجر مدة التوقيف او الانقطاع عن العمل بعد صدور حكم البراءة من الاتهام او يثبت ان الاتهام كان كاذبا وانه تم تدبيره من صاحل العمل .