حقّ المدعي الشخصي في الطعن الأصلي بقرار منع المحاكمة يقتصر على حالات معيّنة تتصل بالاختصاص أو بردّ الدعوى أو بإغفال بعض أسباب الادعاء، ولا يمتد إلى حالة صدور القرار لفقدان الدليل.
يجوز للمدعي الشخصي ان يطعن بقرار منع المحاكمة طعنا اصليا لعدم الاختصاص او لرد الدعوى او لذهول عن الفصل في احد أسباب الادعاء ولكن ليس لفقدان الدليل .