• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة الخامسة من قانون الأحداث الجانحين تنص في فقرتها الخامسة على انه اذا كان جرمه من نوع الجنحة يحبس مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة

في جرائم الأحداث من نوع الجنحة، تُخفَّف العقوبة إلى ما لا يتجاوز ثلث المدة المقررة قانوناً، ويُحمل لفظ الحبس في هذا السياق على الحبس البسيط ما لم يدلّ النص على غير ذلك.

نص الاجتهاد

ان المادة الخامسة من قانون الأحداث الجانحين تنص في فقرتها الخامسة على انه اذا كان جرمه من نوع الجنحة يحبس مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عنها في القانون، وان كلمة يحبس الواردة في هذا النص تنصرف إلى الحبس البسيطه