• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة اذا كان القرار مبنياً على فقدان الدليل فيمتنع الطعن على المدعي الشخصي

للمدعي الشخصي حق الطعن بقرار منع المحاكمة إذا انبنى على فقدان الدليل، لأن هذا الأساس يمسّ مصلحته ومركزه القانوني مباشرةً.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة اذا كان القرار مبنياً على فقدان الدليل فيمتنع الطعن على المدعي الشخصي.