للمدعي الشخصي حق الطعن بقرار منع المحاكمة إذا انبنى على فقدان الدليل، لأن هذا الأساس يمسّ مصلحته ومركزه القانوني مباشرةً.
يجوز للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة اذا كان القرار مبنياً على فقدان الدليل فيمتنع الطعن على المدعي الشخصي.