التخفيف القانوني المترتب على الردّ لا يثبت إذا تمّ الردّ بواسطة الشرطة لا من قبل الفاعل أو بإرادته، لأن شرط الاستفادة من التخفيف هو أن يكون الردّ صادراً عن صاحب الشأن نفسه أو بمشيئته.
إذا وقع الرد من قبل الشرطة فلا أثر له في التخفيف. المناقشة: إذا كان رد آلة التصوير قد تم بواسطة الشرطة وليس من قبل المطعون ضده أو بارادته فلا مجال لمنحه التخفف القانوني المنصوص عنه في المادة 662 من قانون العقوبات.