• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيب العامل لا يعد استقالة ولا ذنباً خطيراً إلا إذا دلّت ظروفه على قصد إنهاء العقد أو تعمد الإضرار

العبرة في آثار تغيب العامل ليست بمجرد الانقطاع عن العمل، بل بالنية والظروف المحيطة به: فإن دلّ الغياب على قصد إنهاء العلاقة عُدّ بمثابة استقالة، وإن رافقه تعمد الإضرار أو توافرت شروط الذنب الخطير عُومل وفقه، وإن كان لعذرٍ شرعي أو ضمن المدة المقررة دون قصد الإضرار فلا ينهض سبباً للاستقالة أو للعقوبة...

نص الاجتهاد

عقل العمل كغيره من العقود يتطلب من الطرفين حسن النية في تنفيذه والقيام بالالتزامات الناشئة عنه وقد نص قانون العمل على مؤيدات لهذه القاعدة المواد 142 و145 و149 عني قانون العمل بتعريف الذنب الخطير تعريفاً دقيقاً واشترط له شرطاً أساسياً غاية واضع القانون ليس اعتبار العامل مستقيلا بمجرد التغيب بل اوجب لذلك أن تظهر نية العامل في إنهاء العقد بعدم إعلان ربّ العمل أو وكيله عن غيابه للتغيب نتائج مختلفة بحسب الحال أما أن يعتبر ذنباً خطيراً بالنسبة إلى ظروفه ومهما كانت مدته أذا رافقه التعمد في الضرر واما أن يعتبر موقفاً للعقد أذا لم يجاوز المدة المحددة في المادة 147 من قانون العمل ولم يرافقه التعمد في الضرر او جاز المدد المذكورة بعذر شرعي واما أن يعتبر بمثابة استقالة من جانب العامل اذ تجاوز المدة المحددة في المادة 147 دون عذر شرعي ولم يرافقه التعمد في الضرر على قضاة الأساس بالنظر للنتائج الجسمية المترتبة على الذنب الخطير بالنسبة للعامل ان يدققوا بعناية فائقة في الوقائع المنسوبة اليه وان يقدروها على ضوء قواعد المهنة والعدالة العذر الشرعي لا ينشأ فقط عن سبب مادي متصل بشخص العامل ويحول دون عودته إلى العمل بل ينشأ أيضا عن سبب أدبي يؤدي إلى ذات النتائج