• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان رد آلة التصوير قد تم بواسطة الشرطة وليس من قبل المطعون ضده أو بإرادته فلا مجال لمنحه التخفيف القانوني المنصوص عنه

يشترط للاستفادة من التخفيف القانوني المرتبط بالردّ أن يكون الردّ قد وقع من الجاني أو بإرادته؛ أما إذا تمّ الردّ بواسطة الشرطة فلا يتحقق موجب التخفيف.

نص الاجتهاد

إذا كان رد آلة التصوير قد تم بواسطة الشرطة وليس من قبل المطعون ضده أو بإرادته فلا مجال لمنحه التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 662 من قانون العقوبات.