يشترط للاستفادة من التخفيف القانوني المرتبط بالردّ أن يكون الردّ قد وقع من الجاني أو بإرادته؛ أما إذا تمّ الردّ بواسطة الشرطة فلا يتحقق موجب التخفيف.
إذا كان رد آلة التصوير قد تم بواسطة الشرطة وليس من قبل المطعون ضده أو بإرادته فلا مجال لمنحه التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 662 من قانون العقوبات.