إشغال الأملاك والمرافق البلدية العامة المخصّصة للنفع العام لا يجوز إلا بترخيص من البلدية وبمقابل رسم تقرره الجهات البلدية المختصة، أياً كانت مدة الإشغال.
ان اشغال الأرصفة والطرق والساحات والفسحات الحرة المعدة لمصالح عامة بلدية بصورة موقتة او دائمة خاضع لترخيص من البلدية لقاء رسم تحدده لجانها المختصة .