الدائن الممتاز يجوز له أن يستوفي حقه بإجراءات مستقلة، ولا يلتزم بالانضمام إلى جماعة الدائنين، متى كان حقه من الحقوق الممتازة المقررة قانوناً.
لأصحاب الحقوق الممتازة ان يباشروا إجراءات تحصيل حقوقهم الممتازة بصورة انفرادية ولا يجبرون على الدخول في كتلة الدائنين # حقوق الخزينة أصبحت ممتازة على جميع المحقوق بالمرسوم 70 لعام 949.