• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أصحاب الحقوق الممتازة يباشرون تحصيلها على نحو انفرادي ولا يلزمون بالدخول في كتلة الدائنين

الدائن الممتاز يجوز له أن يستوفي حقه بإجراءات مستقلة، ولا يلتزم بالانضمام إلى جماعة الدائنين، متى كان حقه من الحقوق الممتازة المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

لأصحاب الحقوق الممتازة ان يباشروا إجراءات تحصيل حقوقهم الممتازة بصورة انفرادية ولا يجبرون على الدخول في كتلة الدائنين # حقوق الخزينة أصبحت ممتازة على جميع المحقوق بالمرسوم 70 لعام 949.