عند غياب نصّ خاص يحدّد الحد الأدنى لأجر فئة من العمال المعلمين، يُطبَّق الحد الأدنى المقرر للعامل غير الاختصاصي بوصفه المرجع البديل.
اذا لم يحدد الحد الأدنى لاجور فئة من العمال معلم فيطبق الحد الأدنى للأجر لعامل غير اختصاصي .