• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يحدد الحد الأدنى لأجر فئة من العمال المعلمين فيطبق الحد الأدنى المقرر للعامل غير الاختصاصي

عند غياب نصّ خاص يحدّد الحد الأدنى لأجر فئة من العمال المعلمين، يُطبَّق الحد الأدنى المقرر للعامل غير الاختصاصي بوصفه المرجع البديل.

نص الاجتهاد

اذا لم يحدد الحد الأدنى لاجور فئة من العمال معلم فيطبق الحد الأدنى للأجر لعامل غير اختصاصي .