الأجر عن مدة التوقيف لا يستحق على صاحب العمل إذا كان توقف العامل عن العمل بسبب إجراء سلطوي خارج عن إرادته، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان التوقيف قد وقع بسبب صاحب العمل.
ان توقيف العامل من قبل السلطة ومنعه من متابعة عمله لايرتب على صاحب العمل الأجور عن مدة التوقيف ولو كان دائرة رسمية مالم يكن التوقيف قد جرى بسبب صاحب العمل .