• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تحدد لجنة تحديد الأجور أجر فئة العامل وجب تطبيق الحد الأدنى لأجر العامل غير الاختصاصي لدى رب العمل

عند غياب تحديدٍ خاصّ لأجر فئة العامل من لجنة تحديد الأجور، يُطبَّق الحد الأدنى العام لأجر العامل غير الاختصاصي لدى ربّ العمل بوصفه الأجر الواجب الاعتماد.

نص الاجتهاد

ان لم تكن لجنة تحديد الأجور قد حددت اجرة فئة العامل بعد عندها تطبق تعرفة الحد الأدنى للأجور العام لعامل غير اختصاصي لدى رب العمل .