عند غياب تحديدٍ خاصّ لأجر فئة العامل من لجنة تحديد الأجور، يُطبَّق الحد الأدنى العام لأجر العامل غير الاختصاصي لدى ربّ العمل بوصفه الأجر الواجب الاعتماد.
ان لم تكن لجنة تحديد الأجور قد حددت اجرة فئة العامل بعد عندها تطبق تعرفة الحد الأدنى للأجور العام لعامل غير اختصاصي لدى رب العمل .