التعويض عن توقيف العامل يُطلب من الجهة التي أصدرت قرار التوقيف، لأن المسؤولية تنسب إلى مصدر الإجراء لا إلى جهة العمل الإدارية التابعة له العامل.
توقيف العامل يعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض للسلطة التي اوقفته لا الوزارة التي يعمل لديها .