• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار الخاتم المنسوب إلى الخصم يوجب إثبات صحته بالمضاهاة ثم يغدو السند العادي حجة عليه دون حاجة إلى دليل آخر

إذا أنكر الخصم الخاتم المنسوب إليه والمطبوع على سند عادي، تعيّن على المتمسك بالسند إثبات صحة الخاتم بوسائل الإثبات المقررة، ولا يُشترط بعد ثبوتها تقديم دليل آخر على صحة السند، فيغدو حجة على من نُسب إليه.

نص الاجتهاد

إن إنكار الخصم الخاتم المطبوع على السند العادي يوجب على خصمه إثبات صحة الخاتم ولا يكلف بعدها بإقامة أي برهان آخر من أجل إثبات صحة السندلا يكلف الخصم بإثبات فعل التختيم إلا إذا اعترفت صاحبته بالخاتم وأنكرت طبعه من قبلها المناقشة: إن واضع القانون أوجب على من احتج عليه بسند عادي ولم يعترف به أن ينكر صراحة الخط أو الخاتم المنسوب إليه وإلا اعتبر حجة عليه بمقتضى المادة /10/ من قانون البينات.ومن حيث أن إنكار وكيل المميزة الخاتم يلقي على عاتق المدعي المميز عليه إثبات أن الخاتم هو خاتمها بطريق التطبيق والمضاهاة عملاً بالمادة /28/ من القانون المذكور.ومن حيث أنه بعد تقديم المدعي هذا الدليل على صحة الخاتم لا يكلف بإقامة برهان آخر من أجل إثبات صحة السند وإمكان اعتباره حجة على المميزة. ومن حيث أن تنصل المميزة بعدئذ من الكفالة بادعاء أن الخاتم لم يطبع من قبلها لا يأتلف مع إنكار الخاتم ولا يؤثر في الحق الذي ثبت على الوجه المذكور.