في جريمة الإقراض بالربا، يُعتد بتاريخ عقد الإقراض لا بتاريخ استيفاء الفوائد، فتبدأ مدة سقوط الدعوى الجزائية من تاريخ العقد. وتُعد أحكام التقادم من النظام العام وتُطبق على الوقائع السابقة ما لم يكن قد صدر حكم نهائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ التقادم على جريمة المراباة. إن العبرة في جريمة الاقراض بالربا هي بعقود الاقراض وليست باقتضاء الفوائد الربوية كما هو صريح المادة 647 من قانون العقوبات التي وصفت هذه الجريمة. وعلى هذا فإن مدة السقوط تبدأ من تاريخ العقد لا من تاريخ استيلاء المقرض على الفوائد التي تتجاوز الفائدة القانونية. ومن حيث أن النصوص القانونية الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة عل الجرائم السابقة على تاريخ صدورها ما دام أنه لم يصدر حكم نهائي بعد.