• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم الاستملاك بإيداع البدل عند استنكاف المالك عن قبضه ويجري تسجيل العقار بأثر رجعي من تاريخ تمام الإجراءات

إذا امتنع المالك أو صاحب العلاقة عن قبض بدل الاستملاك مباشرةً من الدائرة المستملكة، فإن إيداع القيمة في المصرف يُعدّ كافياً لإتمام إجراءات الاستملاك، ويترتب عليه تسجيل العقار باسم الدائرة المستملكة مع أثر رجعي إلى تاريخ تمام الإجراءات بعد دفع التعويض.

نص الاجتهاد

ان عمليات الاستملاك تتم بمجرد إيداع قيمة العقار المستملك في المصرف عند استنكاف صاحب العلاقة عن القبض مباشرة من الدائرة المستملكة ويجري تسجيل العقار على اسم هذه الدائرة بمفعول رجعي يعود الى تاريخ تمام الإجراءات بعد دفع البدل .