• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقضى بالحق إذا كان استعماله عديم المنفعة للمدعي ومفضيًا إلى ضرر بالمدعى عليه

إذا كان استعمال الحق لا يحقق لصاحبه منفعة، وكان يترتب عليه ضررٌ بالمدعى عليه، جاز للمحكمة ألا تقضي لهذا الحق لكونه تعسفاً في استعماله.

نص الاجتهاد

تعسف باستعمال الحق – اذا كان ليس للمدعي منفعة من حقه وفيه ضرر للمدعى عليه لم يقض له بهذا الحق.