إذا كان استعمال الحق لا يحقق لصاحبه منفعة، وكان يترتب عليه ضررٌ بالمدعى عليه، جاز للمحكمة ألا تقضي لهذا الحق لكونه تعسفاً في استعماله.
تعسف باستعمال الحق – اذا كان ليس للمدعي منفعة من حقه وفيه ضرر للمدعى عليه لم يقض له بهذا الحق.