وجود شرط جزائي على النكول في العقد ينفي عن المبلغ المدفوع وصف العربون، ويجعله سلفة لا تخضع لأحكام العدول المقترنة بالعربون.
إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً عند النكول فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربوناً ولكن يعتبر سلفه المناقشة: وحيث أنه بالنسبة لحق المدعى عليها بالعدول عن تنفيذ العقد فإنه يتضح من الوصل المؤرخ في 21/8/1960 أن المدعى عليها التي ذكرت في الوصل أنها قبضت عربوناً قدره مئة ليرة سورية صرحت في الوقت نفسه أن من يتخلف عن إجراء المعاملة يدفع عطلاً وضرراً مبلغاً قدره خمسماية ليرة.ومن حيث أن دفع العربون يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد لقاء خسارة ما يعادل هذا العربون، بمقتضى حكم المادة 104 من القانون المدني.ومن حيث أن اشتراط المتعاقدين في عقد البيع العائد للعقار ألزم من ينكل عن العقد بدفع عطل وضرر، فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربوناً تنطبق عليه أحكام المادة المذكورة، وإنما يعتبر سلفة، ما دام أن الطرفين وضعا شرطاً جزائياً على النكول عن العقد.