لا يُعدّ تمكين المتعاطي لغيره من التدخين من سيكارة الحشيش التي أعدّها لنفسه تسهيلاً لتعاطي المخدر، ما لم تتجاوز الوقائع ذلك إلى فعلٍ مستقلّ يحقق معنى التسهيل.
تقديم المتعاطي سيكارة الحشيش لزميله ليدخن منها لا يعتبر تسهيلا للتعاطي. المناقشة: تقديم المتعاطي سيجارة للحشيش لزميله ليدخن منها لا يعتبر تسهيلاً للتعاطي. وكون الطاعن هو الذي جهز السيجارة لنفسه ليس من شأنه أن يغير مركزه في هذه الجريمة ولا يسمح باعتبار عمله تسهيلاً لتعاطي الغير، ويكون القدر الذي يجب محاسبة الطاعن عليه هو الإحراز بقصد التعاطي.