إذا نصّ القانون على مرجعٍ خاص لتأديب فئةٍ معينة، انتفى اختصاص مجلس التأديب العام أو العادي بالنظر في أعمالها التأديبية.
لايختص مجلس التأديب بالنظر في أعمال من عينت لتأديبهم مراجع خاصه، كالمفتين الذين يخضعون في تأديبهم الى مجلس الافتاء الأعلى