• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص مجلس التأديب بنظر تأديب من خصه القانون بمرجع تأديبي خاص

إذا نصّ القانون على مرجعٍ خاص لتأديب فئةٍ معينة، انتفى اختصاص مجلس التأديب العام أو العادي بالنظر في أعمالها التأديبية.

نص الاجتهاد

لايختص مجلس التأديب بالنظر في أعمال من عينت لتأديبهم مراجع خاصه، كالمفتين الذين يخضعون في تأديبهم الى مجلس الافتاء الأعلى