الدفع بالإبطال إذا تقادم سقط الحق في التمسك به، ولا يجوز للمحكمة بعد ذلك الخوض في أساس الموضوع المتعلق بالبطلان أو الإبطال.
القول بتقادم الدفع بالإبطال يمنع من الدخول في أساس الموضوع.