لا تترتب آثار الحوالة في مواجهة المحال عليه إلا بعد إبلاغه بها وتحققه من صحتها، وله أن يمتنع عن الدفع إلى أن يتثبت من ذلك.
حوالة – للمحال ان يبلغها للمحال عليه، والأخير لا يدفعها الا بعد التثبت من صحتها.