• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحال تبليغ الحوالة إلى المحال عليه ولا يلتزم المحال عليه بالأداء إلا بعد التثبت من صحتها

لا تترتب آثار الحوالة في مواجهة المحال عليه إلا بعد إبلاغه بها وتحققه من صحتها، وله أن يمتنع عن الدفع إلى أن يتثبت من ذلك.

نص الاجتهاد

حوالة – للمحال ان يبلغها للمحال عليه، والأخير لا يدفعها الا بعد التثبت من صحتها.