• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء الدكان إذا اقتضى إنشاء بناء جديد هدمه وإقامة المدخل مكانه

إذا كان تنفيذ البناء الجديد متعذراً إلا بهدم جزء معين من المأجور وإقامة مدخل أو ملحق بدله، جاز طلب الإخلاء لعلة تجديد البناء متى ثبتت الضرورة الفنية للمشروع.

نص الاجتهاد

اذا كان بناء السينما في الطابق العلوي لا يمكن أن يتم الا بهدم احدى الدكاكين الموجودة في العقار وبناء مدخل محلها على الشكل الذي يختاره المالك أمكن اخلاء هذه الدكان لعلة تجديد البناء.