• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق إبطال العقد للتدليس أو الغلط بمضي سنة من تاريخ انكشافه

دعوى إبطال العقد للتدليس أو الغلط تتقادم بسنة تبدأ من تاريخ انكشاف التدليس أو الغلط، فإذا انقضت المدة سقط الحق في الإبطال.

نص الاجتهاد

ان الحق بابطال العقد للتدليس او الغلط يسقط بمدة سنة من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط او التدليس .