دعوى إبطال العقد للتدليس أو الغلط تتقادم بسنة تبدأ من تاريخ انكشاف التدليس أو الغلط، فإذا انقضت المدة سقط الحق في الإبطال.
ان الحق بابطال العقد للتدليس او الغلط يسقط بمدة سنة من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط او التدليس .