يجب ان تقادم الدعوى لعدم الترفيع بعد التظلم من عدم صدور الصك القانوني وضمن الميعاد، لا يتوقف الترفيع على انقضاء المدة فقط ولا بد من توفر شروطه الاخرى العائدة لتقدير الإدارة.
يجب ان تقادم الدعوى لعدم الترفيع بعد التظلم من عدم صدور الصك القانوني وضمن الميعاد، لا يتوقف الترفيع على انقضاء المدة فقط ولا بد من توفر شروطه الاخرى العائدة لتقدير الإدارة.