النصوص التي تقرر تخفيض العقوبة أو الإعفاء في سرقة الأموال تُفسَّر تفسيراً حصرياً، ولا تمتد إلا إلى الحالات التي عددها القانون على سبيل التحديد، فلا تشمل الشقيق ما لم تثبت ولاية شرعية أو فعلية داخلة في حكم النص.
ان سرقة أموال الشقيق لا تنطبق عليها المادة 660 عقوبات التي ينحصر شمولها بسرقة الأصول والفروع او الأزواج او ذوي الولاية الشرعية او الفعلية المناقشة: ان التخفيض والاعفاء المنصوص عنهما في المادة 160 من قانون العقوبات العام ينحصران في حالة كون المجني عليهم من الأصول او الفروع او الازواج او من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية وان الشقيق لیس ممن ذكروا ولم يثبت أن ولي المطعون ضده ألشرعي أو الفعلي