• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الخصومة أمام محكمة الاستئناف لا يجيز شطب الدعوى عند وفاة الخصم أو زوال صفته

إذا وقفت الخصومة أمام محكمة الاستئناف لوفاة أحد الطرفين أو لزوال صفة التقاضي، فإن هذا الوقف لا يؤدي إلى شطب الدعوى.

نص الاجتهاد

ان وقف الخصومة امام محكمة الاستئناف بسبب وفاة احد الطرفين او زوال صفة التقاضي لايؤدي الى شطب الدعوى .