إذا وقفت الخصومة أمام محكمة الاستئناف لوفاة أحد الطرفين أو لزوال صفة التقاضي، فإن هذا الوقف لا يؤدي إلى شطب الدعوى.
ان وقف الخصومة امام محكمة الاستئناف بسبب وفاة احد الطرفين او زوال صفة التقاضي لايؤدي الى شطب الدعوى .