• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الخلف بالتضامن عن الضريبة المترتبة على المؤسسة المنتفع بها باسم الغير ما لم يثبت قيام عقد جديد يرخص له الاستثمار

الخلف الذي ينتفع بمؤسسة كانت قائمة باسم الغير يكون مسؤولاً بالتضامن مع السلف عن تأدية الضريبة المستحقة على السلف، إلا إذا ثبت أن المؤسسة قد آلت إليه بعقد جديد يمنحه حق الاستثمار.

نص الاجتهاد

في حال انتفاع مؤسسة لاسم الغير يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير مالم تكن المؤسسة قد اتصلت بالخلف بعقد جديد يرخص له الاستثمار ( مطعم مطار المزة ) .