الخلف الذي ينتفع بمؤسسة كانت قائمة باسم الغير يكون مسؤولاً بالتضامن مع السلف عن تأدية الضريبة المستحقة على السلف، إلا إذا ثبت أن المؤسسة قد آلت إليه بعقد جديد يمنحه حق الاستثمار.
في حال انتفاع مؤسسة لاسم الغير يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير مالم تكن المؤسسة قد اتصلت بالخلف بعقد جديد يرخص له الاستثمار ( مطعم مطار المزة ) .