• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسأل الإدارة عن أضرار المقاول في تنفيذ الأشغال ما لم يكن تابعاً لها

مسؤولية الإدارة عن أضرار تنفيذ الأشغال لا تقوم إلا إذا ثبتت رابطة التبعية القانونية بين المتعهد والإدارة، أو ثبت خطأ شخصي من جانب الإدارة؛ أما المتعهد المستقل فلا تنسب إليها أفعاله الضارة.

نص الاجتهاد

ليست الإداره مسؤوله عن الاضرار التي يحدثها المتهد لأشغال عندها اذا كان عقده لا يجعله تابعاً للإداره، لأن الإداره لا تسأل إلا عن أخطائها الشخصيه أو أخطاء تابعها