دعوى تفسير الحكم تخضع في سيرها لجميع إجراءات الدعوى العادية، ومنها التجديد بعد الشطب، ولا ينعقد لها استثناء إجرائي خاص ما لم يرد نصّ يقضي بغير ذلك.
دعوى طلب تفسير الحكم تخضع لكل إجراءات الدعوى العادية بما في ذلك التجديد بعد الشطب