للكفيل أن يدفع بكل ما يبرئ ذمة الأصيل، وأن يطلب إعادة المحاسبة، وأن يستفيد من حق الأصيل في إثبات خطأ الإقرار متى كان ذلك منتجاً في منازعة الدين المكفول.
للكفيل أن يدفع ببراءة ذمة الأصيل وأن يطلب إعادة المحاسبة وأن يستخدم حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار