• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمة الأصيل ويطلب إعادة المحاسبة كما له أن يستند إلى حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار

للكفيل أن يدفع بكل ما يبرئ ذمة الأصيل، وأن يطلب إعادة المحاسبة، وأن يستفيد من حق الأصيل في إثبات خطأ الإقرار متى كان ذلك منتجاً في منازعة الدين المكفول.

نص الاجتهاد

للكفيل أن يدفع ببراءة ذمة الأصيل وأن يطلب إعادة المحاسبة وأن يستخدم حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار