• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تأثير للطلاق في الحضانة وليس التفريق من مسقطات الحضانة

حق الحضانة حقّ مستمرّ يتعلّق أيضاً بمصلحة المحضون، فلا يسقط لمجرد الطلاق ولا يُعدّ التفريق سبباً بذاته لإسقاط الحضانة، كما أن التنازل السابق عن الحضانة لا يمنع المطالبة بها مستقبلاً متى توافرت موجباتها.

نص الاجتهاد

لا تأثير للطلاق في الحضانة وليس التفريق من مسقطات الحضانة. المناقشة: لما كان حق الحاضنة بحضانة الصغير هو من الحقوق المستمرة التي تجدد آناً فآناً، وكان تنازل الحاضنة عن الحضانة في زمن لا يؤثر على حقها المستقبل فيها، ذلك أن الشارع انما لاحظ أن الحضانة كما هي حق للحاضنة فهي حق للمحضون الذي لا يؤثر في مؤثر.ولما كان لا تأثير للطلاق في الحضانة على فرض وجوده وليس التفريق من المسقطات للحضانة.لذلك كان ما أدلى به المميز لا ينال من الحكم الذي جاء موافقاً للأصول.