العفو العام يزيل التدبير الاحترازي متى كان مشمولاً به، لكنه لا يرفع المصادرة العينية عن الأشياء المحظور صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها إذا كانت سلاحاً غير مشروع.
ان التدابير الاحترازية مشمولة بالعفو العام من دون المصادرة العينية للاشياء التي يعتبر صنعها او اقتناؤها او بيعها او استعمالها غير مشروع سلاح