• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التدابير الاحترازية مشمولة بالعفو العام من دون المصادرة العينية للاشياء التي يعتبر صنعها او اقتناؤها او بيعها او استعمالها غير مشروع سلاح

العفو العام يزيل التدبير الاحترازي متى كان مشمولاً به، لكنه لا يرفع المصادرة العينية عن الأشياء المحظور صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها إذا كانت سلاحاً غير مشروع.

نص الاجتهاد

ان التدابير الاحترازية مشمولة بالعفو العام من دون المصادرة العينية للاشياء التي يعتبر صنعها او اقتناؤها او بيعها او استعمالها غير مشروع سلاح