قيام العذر المخفف في جريمة قتل الأخت يفترض ثبوت كون المجني عليها مومساً مقيمةً في مكانٍ أُعِدّ لارتكاب الفجور بصورة سرية أو علنية، وأنها أعدّت نفسها لتلقي الجماع.
من قتل اخته المومس المقيمة في مكان اعد لارتكاب الفجور بصورة سرية او علنية واعدت نفسها لتلقي الجماع يستفيد من العذر المخفف .