إذا استحدث المشرّع عقوبةً جديدةً لفعل استعمال طابعٍ مستعمل، فلا إدانة إلا بثبوت علم الفاعل باستعماله وقيام القصد الجرمي لديه؛ وإلا انتفت المسؤولية الجزائية.
قانون العقوبات الغى العقوبة المنصوص عليها بقانون الطوابع واستحدث عقوبة جديدة لمن يستخدم طابعا مستعملا، شرط ان يقام الدليل على علمه بذلك ونيته الجرمية.