إذا كان المتهم من العاملين الخاضعين لقانون المستخدمين، وكانت الجهة التي تملك حق التعيين قد أحالته إلى القضاء، فإن هذه الإحالة تكفي قانوناً لإقامة الدعوى العامة دون حاجة لإحالة مسبقة إلى مجلس التأديب.
إحالة وزير الزراعة للعامل في وزارة الزراعة يكفي لاقامة الدعوى العامة . المناقشة: مادام الطاعن عاملا في وزارة الزراعة فهو يخضع لأحكام قانون المستخدمين رقم 1459 و تاریخ 5/9/1950 وهو ينص على احالته إلى القضاء من قبل السلطة التي تملك حق التعيين فلا حاجة لإحالته إلى مجلس التأديب وفقا لقانون الموظفين.وكان وزير الزراعة قد أحال الطاعن الى القضاء بكتابه المؤرخ في 12/12/1960 وهذا ما يكفي لاقامة الدعوى والسير فيها