العلم باستعمال الطابع سابقاً ركنٌ لازم لقيام جريمة إعادة الاستعمال، ولا يكفي مجرد وجود طابع مستعمل؛ بل يجب على الحكم أن يثبت هذا العلم وسائر عناصر القصد والوقائع المؤدية إليه بأدلة صريحة ومحددة، وإلا كان مشوباً بالقصور.
لا عقاب على إعادة استعمال الطابع إلا بعد إثبات العلم بهذا الاستعمال السابق. المناقشة: إن كانت المادة 441 قد اشترطت علم المجرم بأمر الطوابع المستعملة حتى يقع تحت طائلة العقاب وهذا العلم ركن من أركان الجريمة فلا تتم بدونه. ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه في الحكم بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليه بشكل واضح، وعلى المحكمة في مثل هذه الجريمة أن تعنى بقرارها القاضي بالعقوبة بإثبات أن الطاعن كان على علم باستعمال الطوابع في معاملة سابقة وأنه ألصقها بقصد إضرار الخزينة وتوفير قيمتها مع إيراد الوقائع والأدلة التي استخلصت منها توفر هذه العناصر ولا يكفي وجود طوابع مستعملة إذ لا بد من إثبات بقية الأركان التي تتألف منها. فإذا أغفل الحكم بيان ذلك فهو مشوب بالقصور وجدير بالنقض.