العفو العام، ولو شمل التدابير الاحترازية، لا ينسحب على المصادرة العينية المتعلقة بأشياء يكون صنعها أو اقتناؤها أو بيعها غير مشروع، لأن هذه المصادرة تستند إلى طبيعة الشيء غير المشروعة لا إلى العقوبة وحدها.
قانون العفو العام رقم 114 لعام 1964 لا يشمل المصادرات العينية التي منها السلاح . المناقشة: وان كانت المادة الرابعة من قانون العفو العام الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 114 تاریخ 11/11/1964 نصت على اعتبار التدابير الاحترازية مشمولة بهذا العفو فان ذلك العفو لايعني شمول المصادرات العينية التي تقع على الأشياء التي يعتبر صنعها او اقتناؤها او بيعها غير مشروع ومن حيث أن قانون العفو العام لم يرفع عن السلاح موضوع الجرم في هذه الدعوى صفة عدم المشروعية وانما تبقى له هذه الصفة بموجب احكام المادة 98 من قانون العقوبات .الأمر الذي يجعل اعادة السلاح الى المطعون ضده سبا جديدا لتوافر عناصر المصادرة العينية التي نص عليها القانون