• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشقيق الذي يقتل شقيقته التي تقيم في منزل أعدته لارتكاب الفجور بها يستفيد من العذر المخفف

إذا وقعت الجريمة على امرأةٍ أعدّت نفسها أو أُعدّ لها مكانٌ لارتكاب الفجور بها، وتحققت حالة الفراش غير المشروع أو الحالة المريبة التي يتناولها النص، جاز تطبيق العذر المخفف على الفاعل متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

الشقيق الذي يقتل شقيقته التي تقيم في منزل أعدته لارتكاب الفجور بها يستفيد من العذر المخفف. المناقشة: إن المرأة التي تقيم في منزل قد أعد لارتكاب الفجور بها بصورة سرية أو علنية وأعدت نفسها لتلقي الجماع في أي وقت كان قد أصبحت في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع وجعلت الاعتداء عليها مقترناً بحالة العذر المخفف وفقاً للمادة 548 وعليه فاقدام الطاعن على قتل شقيقته المومس في دار عشيقها يجعله مستفيداً من العذر المخفف.