وجوب تسبيب القناعة القضائية على أساس انتقاء الأدلة المثبتة وطرح غيرها، وعدم الاكتفاء بسرد عناصر التحقيق على سبيل الإدانة؛ وامتداد أثر الطعن من غير العسكري إلى العسكري متى اتحدت أسباب الطعن واتصلت بالطرفين؛ وعدم نظر القضاء العسكري في الدعوى المدنية، مع اقتصار سماع المدعي الشخصي على الشهادة بعد اليمين...
على المحكمة الا تكتفي بإيراد كل الأدلة التي أوردها التحقيق كسب للإدانة، بل ان تأخذ منها ما ثبت لديها وتطرح الباقي وتعلل لقناعتها الطعن الذي يقدمه غير العسكري يستفيد منه العسكري الذي صدر عليه الحكم قطعيا إذا كانت الأسباب متصلة بالطرفين لما كان القضاء العسكري لا ينظر في الدعوى المدنية فالمدعي الشخصي لا يستمع الا كشاهد وبعد تحليفه اليمين.