• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سفر الطبيب عن بلدته بعد بدئه بمعالجة المريض لا يعتبر اهمالا بالمعنى القانوني الخطأ في تشخيص المرض لا يؤاخذ عليه الطبيب

لا تقوم المسؤولية الجزائية على الطبيب لمجرد مغادرته بعد بدء المعالجة إذا لم يثبت أن مغادرته أو ما قام به كان سبباً مباشراً للوفاة، وكان ما صدر عنه يدخل في نطاق الإسعافات الأولية والتقدير الطبي المهني؛ كما أن الخطأ في التشخيص لا يُسأل عنه جزائياً ما لم يقترن بإهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للقوانين وا...

نص الاجتهاد

سفر الطبيب عن بلدته بعد بدئه بمعالجة المريض لا يعتبر اهمالا بالمعنى القانوني الخطأ في تشخيص المرض لا يؤاخذ عليه الطبيب المناقشة: ان المادة 550 عقوبات تشترط للمعاقبة أن يقع التسبب بالموت ت اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والانظمة .ومن حيث أنه يستفاد من الأدلة الواردة في الدعوى أن الأعمال التي قام بها الطاعن هي قبوله المريضة في عيادته واستيفائه خمسا وسبعين ليرة من زوجها وزرقها ابرا منشطة للقلب ومسرعة للمخاض ثم تركها في عيادته والسفر الى حلب .ومن حيث أن قبول المريضة واستيفاء الاجر وزرق الابر المنوه بها ليس فيه أي عنصر من عناصر المسؤولية المنصوص عنها في المادة 550 المنوه بها وهو الطبيب المجاز لا سيما وان عمله لم يتعد الاسعافات الاولية المسموح بها لاي طبيب ، ولم يثبت أن الابر التي اعطاها لها هي التي سببت تمزق الرحم الذي ادى للوفاة . هذا التمزق الذي لم يعرف على وجه الدقة لخطة وقوعه وهل تم خلال اليومين الذين قضتهما المتوفاة في القرية بعد بدء المخاض أم اثناء النقل الى عيادة الطبيب المدعى عليه أم اثر معالجتها من قبله أم بعد زرقها بالابر مجددا من قبل القابلة .ومن حيث أن دعوة الطبيب المدعى عليه زوج المتوفاة إلى عيادته وعرض عليهم معالجتها ( بفرض ثبوت ذلك ) اذا كان يفسح المجال للبحث في المسؤولية المسلكية فليس فيه ما يوجب المسؤولية الجزائية .ومن حيث أن سفر المدعى عليه الى حلب بعد بدء المعالجة الذي بين المدعى عليه أسبابه الاضطرارية لا يعتبر اهمالا بالمعنى القانوني لانه أوضح بحسب خبرته بأن الولادة سوف تتأخر الى اليوم الثانيه وعلى قرض خطأ هذه الملاحظة فهو خطأ في التشخيص لايؤاخذ عليه الطبيب وقد ترك المريضة في عيادة طبية تحت اشراف ممرضة وفي بلدة عامرة بالاطباء الذين يمكن اللجوء اليهم عند الحاجة وليس في قرية نائية او صحراء مقفرة . وبالفعل فان زوج المتوفاة قد نقلها الى عيادة طبيب آخر كما يتبين من افادته ولم يتول هذا الطبيب معالجتها لامتناع الزوج عن دفع الأجر المطلوب .